مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 9
يجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص من الطحين المستخلص ب و.
ن 5 فقط .
ويجب ألا يتجاوز وزن خبز الحمية مقدار 250 غ. بيد أن