الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 7
تحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني ، كمايلي :
أ) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل)، وحدة وزن 0,75 دج ب خبز مألوف :
- زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 0,70 دج زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة 0,35 دج - تستفيد أنواع الخبز الطويلة الشكل عندما يبلغ طولها 70 سم أو يزيد على ذلك ، من الحدود القصوى للسماح كمايلي :
I خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 2 خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم :
خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقيا .
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالتزامى للطحين المألوف وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0.250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة طحين محول الى خبز .