مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 4
يمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح القمح الطرى الصلب ، أو صنع وذلك عندما سميد القمح تقتضى الطرى ضرورات ودمجه في سميد الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ...