مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 3
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كمايلي : 1 الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن I ، حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + 2 . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 8 ،
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن - 5 .