الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 2
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب ، كمايلي :
أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن + (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله، والمسمى سميد «الاستهلاك»
ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن (18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت | تسمية SG أو E. SSS E.
ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F . SSS و 4 كغ من الطحين الصغير الاول و 3 كغ من الطحين «الثاني»
عن كل قنطار قمح صلب مستخدم • ويجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى SSS الى طحين ودمجه بالطحين المألوف .