مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر