مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 14
يعد دفع الاتاوى التعويضية الموضوعة على عاتق المستهلكين والمدمجة في سعر بيع الطحين والسميد الى المكتب الجزائري المهني المحبوب، من طرف وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك بعد الاطلاع على الكشوف المؤشر عليها من طرف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية والمعدة ضمن الشروط التي يحددها المكتب المذكور.