الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
تستوفى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 3,45 دج عن كل قنطار من السميد ومن النوع المألوف المسمى F SSS F والمحول الى طحين والممزوج بالطحين من النوع المألوف بحدود الحد الاقصى البالغ 10% من الناتج المحصل عليه ان الناتج الاجمالي المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبز من النموذج المألوف ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية.