مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 11
يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز ..
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز مألوف يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية أو الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز المألوف .