مرسوم رقم 76-109
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 109 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 750 - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى الثانية عام لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسم 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم 1976-1977 • 772 والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة 110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام في موسم 1976-1977 •
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يو نيو سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773