الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 9
ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى :
الحبوب القمح الصلب 94,15 دج القمح الطرى 86,15 دج الشعير 63,15 دج الخرطال 47,15 دج الذرة الصفراء 58,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى :
I سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، 3 هامش اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار
- بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ،
4 - رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ، 6 رسم اعادة التوزيع المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة ، -7 مصاريف الذر والمحددة ب 1,25 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة ، 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من - الحبوب والخضر اليابسة وان أسعار البيع المحددة أعلاه يمكن أن تعدل مراعاة لما يلى :
العلاوات المحددة تطبيقا لجدول الاسعار النظامية، ويجب اجراء الخصم الا الخصم المطبق بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ،
- جداول أسعار العلاوات والخصم النظامية ،
- الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال .