الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
ان أسعار إعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 261,20 دج اللوبياء 261,20 دج الحمص 211,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 161,20 دج رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والمحدد ب. 0,40 دج رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج • 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
ب - بالنسبة للخضر اليابسة :
- أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4,00 دج ، رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج ، رسم اعادة البيع والمحدد ب 3,00 دج .