مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذار
المادة 6
ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش . ق . ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى .
ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه •