مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
ان الحبوب والخضر اليابسة المسلمة وغير المطابقة للمميزات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم تسدد على أساس 80 % من أسعار كل منتج محدد في المادة الأولى أعلاه