الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 46
يقيد المكتب الجزائرى المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
و مقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجي في حالة التصدير