مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
المادة 3
يضاف الى أسعار الحد الادنى المضمون المحددة في المادة الأولى أعلاه مكافأة التشجيع ب 50 دج عن كل قنطار | بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
يرسم مايلي :