مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 35
تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1975-1976 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 37,20 دج عن القمح الصلب ،
- 38,55 دج عن القمح الطرى ، 27,50 دج عن الشعير .