مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 34
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1976 والمستلم من الامتاج، تعويضا قدره : 37,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب . 6 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
- 38,55 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، عد 27,50 دج عن كل قنطار من الشعير .