الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 33
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 26 و 27 ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك الضمان العادي لمصاريف الخزن والتمويل لمختزناتهم من القموح، فان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يستوفى أو يدفع عن كل قنطار من | القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوى التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 و 28 و 29 و 30 من هذا المرسوم من ايراد رسم الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .