مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 32
تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب 4 من هذا المرسوم :
ابتداء من 16 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب | والقمح الطرى والشعير والحرطال والعدس واللوبيا | | | والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، ومن 16 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز .