مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 26
ان معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب ، تحدد عن كل قنطار وكل 15 يوما ب 0,20 دج ايا كان نوع الحبوب .