الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والخاصة بالحبوب والخضر اليابسة تستفيد من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور ذات الجودة .
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه محسوبة كمايلي : 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2) أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى معادلة على الاقل ل 999 ٪ ، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ( 1 أو 2 أو 3 ) - والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 997 % عن 1 و 990 % عن 2 و 970 % عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 960 % دج 1,20 دج