الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 17
تتمون التعاونيات والشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الخازنة المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك .