مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 14
ان أسعار البيع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب و ج أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب 3,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الذرة الصفراء 2,00 دج الشعير 1,30 دج الخرطال 1,30 دج 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه