الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة
المادة 12
يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويفيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ كيس كتان أو قنب : 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ - كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس بوليبروبيلين : 2.50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كمايلي :
- 6 دج عن الكيس الذى يتسع ل 100 كغ ، 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ ..