الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة
المادة 11
ان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء ، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 والمذكور أعلاه مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه .
كما ان المكتب الجزائري المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب المعنية مبلغ ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي •