الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة
المادة 10
ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر | اليابسة المفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 263,45 دج اللوبياء 263,45 دج الحمص 213,45 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 163,45 دج
- الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكسون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من المحبوب والحضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أما باب المحزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال