الفصل الثالث — تمويل تدابير التوزيع بالتساوى لمصاريف اننقل
المادة 7
تمون عمليات التوزيع بالتساوى المنصوص عليها في هذا المرسوم من الحساب المفتوح في محررات العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة للمكتب الجزائري المهني للحبوب ..
ويمون هذا الحساب بدوره من الايرادات التالية :
أ) الاتاوى التعويضية عن بيع الطحين والسميد بالمعدلات التي تحدد في كل موسم بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية ..
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة والمخصصة لاستهلاكها على حالها وذلك بالمعدل الذي يحدد كل سنة بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية .