المادة 3
تؤمن مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذور ، ضمن الشروط التالية :
ا يجرى تموين الهيئات الخازنة التي تم تموينها بالبذور بشكل غير كاف من هيئات أخرى أو من رصيف ميناء الاستيراد في حدود الاحتياجات الواجب تلبيتها، وذلك بكميات يخصصها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب. ويسدد هذا الأخير المصاريف المسبقة من الهيئات المخصص لها عن نقل | الكميات التي خصصت لها. وتؤخذ بعين الاعتبار لناحية التسديد، مصاريف النقل والمصاريف اللاحقة بها وذلك انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو رصيف ميناء الاستيراد لغاية المخزن المركزى للهيئة المخصص لها الشارية .
ب ويجوز أيضا للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب الخاصة بالبذور من مخازن الجمع حتى مخازن التكييف للبذور القانونية ومن مخازن التكييف حتى مخزن الخزن أو التوزيع.
ج - كما يأخذ المكتب المذكور على عاتقه نفقات النقل ولواحقها المتعلقة بنقل البذور القانونية المسلمة للمستغلين الزراعيين ابتداء من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى لغلية مكان الاستعمال ..
يوضع في كل موسم بواسطة الشركة الوطنية سمباك مخطط تقديرى للتسليم المخصص لمجموع أنواع السميد والطحين المنتجة أو المستوردة والجاري استهلاكها .
يودع هذا المخطط قبل 30 يوما من بدء الموسم لدى وزارة التجارة للمصادقة عليه تحسب مخططات تسليم سميد القمح الصلب وطحين القمح الطرى بصفة جزافية مع مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه ، ويحدد المتوسط بالنسبة لمجموع وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك .
ويجب على وحدات الانتاج المذكورة مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه، كما يرخص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، رفض تسديد النفقات الخاصة بنقل كميات الطحين والسميد المسلمة ضمن شروط مختلفة عن الشروط المقررة في مخطط النقل المودع.
اذا أودع مخطط للنقل المتعلق بموسم بعد تاريخ دخوله حيز التطبيق، فان الكميات التي تكون سلمت ابتداء من هذا التاريخ، تنسب للكميات القررة في المخطط بالنسبة لمجموع الموسم المعنى، وفى هذه الحالة تتحفظ وزارة التجارة ، لاغراض التسديد بعدم الاخذ الا بالكميات والعلاقات التي تراها صوابية ..
وبالنسبة لعمليات النقل المتممة لمسافات لا تتجاوز 30 كم تحدد الاسعار بمبالغ جزافية بالنسبة لنفقات اقتراب القموح .
وبالنسبة للعمليات المتممة لمسافات تزيد على 30 كم، فلا يمكن أن تتجاوز أسعار التسديد فى أى حال التعريفات المطبقة فعليا على الحد الادنى من نفقات النقل .