مرسوم رقم 76-107
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 107 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بشروط
الفصل الثالث — تمويل تدابير التوزيع بالتساوى لمصاريف اننقل
المادة 11
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين