مرسوم رقم 76-106
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 106 مؤرخ في 12 جمادى
المادة 4
ان الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل ..
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء وفقا لمادة الضرائب غير المباشرة من طرف قابض الضرائب المختلفة وذلك لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب • وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم مايلي :
- الفصل الاول شروط التوزيع بالتساوى المصاريف النقل