مرسوم رقم 76-106
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 106 مؤرخ في 12 جمادى
المادة 3
ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد الخ ... ، تتحمل الرسوم شبه الجبائية والاتاوى من عمليات البيع وذلك على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء، فان كميات الطحين الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخراج القانونية ..