المادة 2
يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1976 1977 الاتاوى التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي»، 11,39 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي»،
- 7,57 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»،
- 8,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي».
ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر مبيع الطحين والسميد ، يعاد دفعها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع ، وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك