مرسوم رقم 76-105
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 105 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد فهرس بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة والخضر اليابسة . - 759
المادة 3
لاجل تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، تحدد مختلف العناصر غير الداخلة في عداد الحبوب التي لا عيب فيها ومخالف العوارض التي تصيب الحبوب، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باسهثناء ما هو محدد في هذا الشأن بموجب هدا القسم . !