مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 9
يمكن أن يعين المفتشون للوظيفة العمومية من بين المتصرفين الممارسين لسنتين من العمل الفعلي في سلكهم والمثبتين لسنة واحدة على الاقل من الخدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في مصالح الموظفين التابعة للادارات العمومية