مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 8
يمارس المفتش والمفتش المساعد مهامهما في الولاية المعينين بها .
ويمكن أن يكلفا عند الاقتضاء :
بالانابة عن مفتشية ولاية أو أكثر مجاورة للولاية التي يمارسان بها مهامهما وذلك بقرار من وزير الداخلية أن يعملا في الادارات المركزية للوزارة المكلفة بالوظيفة - العمومية .