مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 7
يعاون المفتش المساعد مفتش الوظيفة العمومية في ممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه .
كما يمكن للمفتش المساعد للوظيفة العمومية أن يكلف بالانابة عن المفتش في حالة شغور منصب هذا الاخير أو وقوع . مانع له بتسيير مفتشية الوظيفة العمومية، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .