مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 6
يعد مفتش الوظيفة العمومية المؤهل الوحيد لوضع التأشيرات التنظيمية للمراقبة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه .
ويمنح المفتش المساعد للوظيفة العمومية هذا التأهيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 الآتي ذكرها .