مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 5
يمكن لمفتش الوظيفة العمومية أن يقدم مساعدته الى الوالي وذلك قصد تسهيل عملية تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه - • 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه