مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 12
يتقاضى المفتشون والمفتشون المساعدون للوظيفة العمومية مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالي في السلك الاصلي مع زيادة 85 و 35 نقطة على التوالي .