المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين قاض - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين السيد أحمد نوى نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي للمدية .
وزارة الصناعة والطاقة