مرسوم رقم 76-103
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق : 710 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني . 713
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم ، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الترابي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء .