مرسوم رقم 76-101
· ج.ر عدد 46 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731
المادة 6
تعد لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة نظامها الداخلي الذي سيكون موضوع قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة .
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية ..
تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بكتابة اللجنة ..