DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-101
مرسوم رقم 76-101 · ج.ر عدد 46 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731

المادة 4

يعين ممثلو المؤسسات والوزارات كلا باسمه من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية