مرسوم رقم 76-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-10 مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . 79
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التسيير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة | رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 لسنة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .