الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام والوكالات الجهوية، وكيل جهوى يعينهما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية، ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-23 (ج.ر عدد 6 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام، والوكالة الجهوية، وكيل جهوى. يعين الممثل العام والوكيل الجهوى بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الخارجية .