مرسوم رقم 75-98
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق وزارة السياحة 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجرائرية
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
تحدث ممثلية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية بسيتل (الولايات المتحدة الامريكية) لمدة تحدد بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على رأى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ، المشار اليها أعلاه يحدد هدفها بموجب نفس القرار .