مرسوم رقم 75-98
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق وزارة السياحة 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجرائرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يوجه الممثل العام والوكيل الجهوى عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثليات العامة والوكالات الجهوية، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية .
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .