الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثليات العامة والوكالات الجهوية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه .
غير أنه مع مراعاة الطابع الخاص للنشاط الذي تحتله الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج يمكن لوزير المالية بناء 912 الجريدة الرسمية على طلب المديرية العامة للممثليات العامة والوكالات الجهوية أن يرخص بدفع نفقات التسيير أو توقف الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية باقتطاع هذه النفقات من ايراداتها المحلية