مرسوم رقم 75-89
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 9
يدفع تعويض قدره 60 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام .